هذا الموقع مصدر معلومات مستقل وليس الموقع الرسمي لـ «نيو أكروبوليس».
يُستخدم اسم «نيو أكروبوليس» فقط بهدف تحديد موضوع النقد/التحليل.

Home

تحقيق برلماني (بلجيكا) بشأن الطوائف وممارساتها غير القانونية — تقرير (مثل «الأكروبوليس الجديدة»).

be1998,اللغة الأصلية: الفرنسيةاقرأ باللغة الأصلية
المؤلف: Antoine Dukenسياسي بلجيكي وعضو في البرلمان الأوروبي من المجتمع الفرنسي في بلجيكا، وعضو في التحالف الليبرالي والديمقراطي من أجل أوروبا.
المؤلف: بول ويليامز
ترجمة آليةهذه مبادرات تشريعية ضد «أكروبوليس الجديدة»

(مجلس النواب بلجيكا) (الصفحة 1)

تحقيق برلماني

يهدف إلى وضع سياسة لمكافحة الممارسات غير القانونية للطوائف والخطر الذي تشكّله على المجتمع وعلى الأفراد، وخصوصاً القاصرين.


(الصفحة 2)

المحتويات

  • الجزء الأول — القانون المؤرخ في 2 حزيران/يونيو 1998 المتعلق بإنشاء مركز للمعلومات والرأي بشأن المنظمات الطائفية الضارة ووحدة تنسيق إدارية لمكافحة المنظمات الطائفية الضارة (الجريدة الرسمية البلجيكية بتاريخ 25 نوفمبر 1998)
  • الجزء الثاني — المرسوم الملكي الصادر في 8 نوفمبر 1998 المحدد لتكوين، سير وتنظيم الوحدة الإدارية لتنسيق مكافحة المنظمات الطائفية الضارة (الجريدة الرسمية البلجيكية بتاريخ 9 ديسمبر 1998)
  • الجزء الثالث — سجل الوثائق البرلمانية والمحاضر
  • الجزء الرابع — تقرير مقدم باسم لجنة التحقيق البرلمانية من السيدين Duquesne وWillems
  • الجزء الخامس — قرار اعتمد في الجلسة العامة.

(الصفحة 3)

القانون المؤرخ في 2 حزيران/يونيو 1998 المتعلق بإنشاء مركز للمعلومات والرأي بشأن المنظمات الطائفية الضارة ووحدة تنسيق إدارية لمكافحة المنظمات الطائفية الضارة (الجريدة الرسمية البلجيكية بتاريخ 25 نوفمبر 1998)


(الصفحة 4)

الجريدة الرسمية البلجيكية

سعر الاشتراك السنوي: بلجيكا: F 4 260؛ الخارج: F 17 283. سعر العدد: F 10 لكل ورقة من ثماني صفحات. للحصول على معلومات حول الاشتراكات وبيع الأعداد يمكنكم الاتصال بإدارة الجريدة الرسمية البلجيكية، Leuvenseweg 40-42، 1000 بروكسل. هاتف 02'552 22 11.

المجلد 168

الأربعاء 25 نوفمبر 1998

وزارة العدل

قانون 2 يونيو 1998 القاضي بإنشاء مركز للمعلومات والرأي بشأن المنظمات الطائفية الضارة ووحدة تنسيق إدارية لمكافحة المنظمات الطائفية الضارة، ص. 3782-t


(الصفحة 5)

وزارة العدل

2 حزيران/يونيو 1998. — قانون يقضي بإنشاء مركز للمعلومات والرأي بشأن المنظمات الطائفية الضارة ووحدة تنسيق إدارية لمكافحة المنظمات الطائفية الضارة (1)

ألبير الثاني، ملك بلجيكا، إلى جميع الذين هم الآن وسيكونون بعد، تحيتنا.

لقد أقرّت المجلّتان ونصدّق نحن بما يلي:

الباب الأول. — أحكام تمهيدية

المادة 1. ينظّم هذا القانون شأنًا مقصودًا في المادة 78 من الدستور.

المادة 2. لأغراض تطبيق هذا القانون، يُقصد بالمنظمة الطائفية الضارة كل تجمّع ذا غرض فكري أو ديني، أو الذي يدّعي ذلك، والذي تنحرف تنظيماته أو ممارساته إلى أنشطة ضارة وغير قانونية تَضرّ بالفرد أو بالمجتمع أو تنتهك الكرامة الإنسانية.

يُبحث الطابع الضار للمنظمة الطائفية بناءً على المبادئ المنصوص عليها في الدستور والقوانين والمراسيم والأنظمة والاتفاقيات الدولية بشأن حماية حقوق الإنسان التي صادقت عليها بلجيكا.

الباب الثاني. — مركز المعلومات والرأي بشأن المنظمات الطائفية الضارة

المادة 3. يُنشأ لدى وزارة العدل مركز مستقل تحت اسم «مركز المعلومات والرأي بشأن المنظمات الطائفية الضارة»، ويشار إليه فيما يلي بالمركز. يقع مقر المركز في الدائرة الإدارية «بروكسل-العاصمة».

المادة 4. § 1. يتألف المركز من اثني عشر عضوًا دائمًا واثني عشر عضوًا بديلاً يُعيَّنون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. يُعيَّن ستة أعضاء دائمين وستة أعضاء بدلاء بناءً على ترشيح مجلس الوزراء، ولكل منصب من تلك المناصب يقدّم مرشّحان. يُضمن التوازن اللغوي بين الأعضاء الناطقين بالهولندية والفرنسية لكل من الأعضاء الذين يُعيَّنون مباشرة من قبل المجلس وللأعضاء الذين يُعيَّنون على أساس ترشيح مجلس الوزراء. يجب أن يجيد على الأقل عضو دائم واحد وعضو بديل واحد اللغة الألمانية.

يختار مجلس النواب من بين الأعضاء الدائمين الرئيس ونائب الرئيس.

§ 2. تُعيّن الأعضاء لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الشخصيات البارزة المعروفة بمعارفها وخبرتها واهتمامها بمشكل المنظمات الطائفية الضارة. ويجب أن يوفروا كل الضمانات لممارسة ولايتهم باستقلال تام وبروح الموضوعية والحياد. يمكن إعفاء الأعضاء الدائمين والبدلاء من ولايتهم بقرار من مجلس النواب إذا تقصّروا في واجباتهم أو أخلّوا بكرامة منصبهم.

§ 3. لكي يُعيّن المرشح كعضو دائم أو بدلًا عنه وللحفاظ على هذه الصفة يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:

1° التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛

2° ألا يكون عضوًا في البرلمان الأوروبي أو في هيئات التشريع، ولا في مجلس أو حكومة احدى المجتمعات أو الأقاليم، ولا في الحكومة الفيدرالية ولا في حكومة إحدى المجتمعات أو الأقاليم.


(الصفحة 6)

§ 4. يُحظر على أعضاء المركز حضور المشاورات في مسائل يكون لهم فيها مصلحة شخصية أو مباشرة أو تكون لأقاربهم بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية أو مباشرة فيها.

§ 5. إذا تعذّر على عضو دائم الحضور أو تغيّب، يحل محله عضوه البديل. يُستبدل العضو الدائم أو البديل الذي تنتهي ولايته قبل انقضاء مدّة الأربع سنوات وفقًا للإجراء المشار إليه في الفقرة الأولى بعضو دائم أو بديل يتم تعيينه لبقية المدة. يحدد الملك آليات تعويض أعضاء المركز.

المادة 5. يضع المركز نظامه الداخلي خلال شهرين من تاريخ تنصيبه. يُعرض هذا النظام على مجلس النواب للموافقة.

المادة 6. § 1. يُكلّف المركز بالمهام التالية:

1° دراسة ظاهرة المنظمات الطائفية الضارة في بلجيكا وروابطها الدولية؛

2° تنظيم مركز توثيق مفتوح للجمهور؛

3° استقبال وإعلام الجمهور وكل شخص يتوجّه إلى المركز، وإطلاعه على حقوقه وواجباته وعلى الكيفية التي يستطيع بها ممارسة حقوقه؛

4° تقديم تقرير أو مشورات وتوصيات بمبادرة منه أو بناءً على طلب أي سلطة عمومية بشأن ظاهرة المنظمات الطائفية الضارة، وخصوصًا بشأن السياسات المتصلة بمكافحة هذه المنظمات.

§ 2. لتنفيذ مهامه يُخوَّل المركز ما يلي:

1° جمع كل المعلومات المتاحة؛

2° إجراء كل الدراسات أو الأبحاث العلمية اللازمة لتنفيذ مهامّه على نحو ملموس؛

3° الاستحواذ على أي أرشيف أو مجموعة توثيقية موضوعها يتوافق مع إحدى مهامه؛

4° تقديم الدعم والمرافقة للمؤسسات والمنظمات ومقدمي المساعدة القانونية؛

5° استشارة أو دعوة الجمعيات والأشخاص المختصين الذين يرى الاستماع إليهم مفيدًا في اجتماعاته. ويتعاون المركز في أداء مهامه مع الوحدة الإدارية لتنسيق مكافحة المنظمات الطائفية الضارة.

§ 3. يُخوَّل المركز، لتنفيذ مهامه المشار إليها في § 1، 1° و3°، معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالاعتقاد أو بالأنشطة في المجال الفكري أو الديني كما يُقصد في المادة 6 من قانون 8 ديسمبر 1992 لحماية الحياة الخاصة بالنسبة لمعالجة البيانات الشخصية.

يحدد الملك، بقرار يُعرض على مجلس الوزراء، الضمانات المتعلقة بسرية وحماية البيانات الشخصية، والصفة ووظائف مكلف بحماية البيانات داخل المركز وكيفية تقديم المركز لتقارير للجنة لحماية الحياة الخاصة بشأن معالجة البيانات الشخصية.

§ 4. تَستند المعلومات التي يقدمها المركز بطلب من الجمهور إلى المعلومات المتوفرة لديه، ولا يجوز تقديمها في شكل قوائم أو جداول منهجية للمنظمات الطائفية الضارة.

المادة 7. تكون مبررات مشورات وتوصيات المركز مبيّنة. تكون المشورات علنية، ما لم يتخذ المركز قرارًا مسببًا بخلاف ذلك.


(الصفحة 7)

المادة 8. § 1. لا يجوز للمركز الاجتماع ما لم يكن على الأقل نصف أعضائه حاضرين. تُتخذ القرارات بأغلبية مطلقة. في حالة التعادل، يكون لقرار الرئيس أو، إذا تعذّر عليه، نيابه الصوت الحاسم.

ستعرض المشورات المعتمدة وجهات النظر المختلفة المبينة.

§ 2. يجوز للمركز أن يطلع على المحضر اللفظي الكامل للجلسات العامة للجنة التحقيق البرلمانية التابعة لمجلس النواب بشأن السياسات المتعلقة بمكافحة الممارسات غير القانونية للطوائف وبخطرها على المجتمع والفرد، ولا سيما على القاصرين، وذلك بغرض توجيه السياسة.

المادة 9. لتنفيذ مهامه يمكن للمركز الاستعانة بخبراء. يحدد الملك آليات تعويض هؤلاء الخبراء.

المادة 10. يسري على جميع الأشخاص الذين يتعاملون مع بيانات سرية يجمعها المركز واجب السرّ المهني المشار إليه في المادة 458 من قانون العقوبات. وينطبق نفس الالتزام على كل من لا ينتمي إلى المركز ولكنه يعمل كخبير أو باحث أو متعاون.

المادة 11. يقدّم المركز تقريرًا عن نشاطاته كل سنتين. يُرسل هذا التقرير إلى مجلس الوزراء وإلى هيئتي التشريع وإلى مجالس وحكومات المجتمعات والأقاليم.

المادة 12. يتوفر المركز على أمانة فنية.

يُوفّر الطاقم من قبل وزير العدل بعد استشارة المركز مسبقًا.

يخضع الموظفون للإشراف المباشر لرئيس المركز. وتُحمّل مصاريف تشغيل المركز على ميزانية وزارة العدل.

الباب الثالث. — الوحدة الإدارية لتنسيق مكافحة المنظمات الطائفية الضارة

المادة 13. يُنشأ لدى وزارة العدل وحدة تنسيق إدارية بشأن مكافحة المنظمات الطائفية الضارة.

المادة 14. يتولى وزير العدل أو ممثله رئاسة الوحدة الإدارية للتنسيق. يحدد الملك تركيب الوحدة الإدارية للتنسيق بقرار يُعرض على مجلس الوزراء.

المادة 15. تُناط بالوحدة الإدارية للتنسيق المهام التالية:

1° تنسيق الأعمال التي تقوم بها المصالح والهيئات العامة المختصة؛

2° دراسة تطور الممارسات غير القانونية للمنظمات الطائفية الضارة؛

3° اقتراح تدابير من شأنها تعزيز التنسيق وفعالية هذه الأعمال؛

4° تعزيز سياسة وقائية للمواطنين ضد أنشطة المنظمات الطائفية الضارة، بالتشاور مع المصالح والإدارات المختصة؛

5° بناء تعاون وثيق مع المركز واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ توصيات المركز واقتراحاته.


(الصفحة 8)

المادة 16. يحدد الملك، بقرار يُعرض على مجلس الوزراء، الكيفيات المتعلقة بعمل وتنظيم الوحدة الإدارية للتنسيق. يُصدَر هذا القانون ويُؤمر بأن يُختم بخاتم الدولة وينشر في الجريدة الرسمية البلجيكية.

صدر في بروكسل، 2 حزيران/يونيو 1998.

ألبير باسم الملك: وزير العدل، T. VAN PARYS مختوم بخاتم الدولة: وزير العدل، T. VAN PARYS ملاحظة

(1) دورة عادية 1996-1997.

مجلس النواب. الوثائق البرلمانية. — مشروع قانون مقدم من السيد Duquesne، رقم 1198/1. — تعديلات، أرقام 1198/2 إلى 7. — تقرير باسم لجنة العدل من السيد Willems، رقم 1198/8. — نص اعتمدته اللجنة، رقم 1198/9. — نص اعتمد في الجلسة العامة وأرسل إلى مجلس الشيوخ، رقم 1198/10. المداولات البرلمانية. — مناقشة. جلسة 22 نيسان/أبريل 1998. — اعتماد. جلسة 28 نيسان/أبريل 1998. مجلس الشيوخ. الوثائق البرلمانية. — مشروع أرسلته مجلس النواب، رقم 1-965/1-1997-1998. مشروع لم يُطرح للنقاش في مجلس الشيوخ، رقم 1-965/2-1997-1998.


(الصفحة 9)

الجزء الثاني

المرسوم الملكي الصادر في 8 نوفمبر 1998 المحدد لتكوين، سير وتنظيم الوحدة الإدارية لتنسيق مكافحة المنظمات الطائفية الضارة (الجريدة الرسمية البلجيكية بتاريخ 9 ديسمبر 1998)


(الصفحة 10)

القوانين، المراسيم، الأوامر والأنظمة

وزارة العدل

رقم 98 — 3277 [S−C−98/09981] 8 نوفمبر 1998. — مرسوم ملكي بشأن تركيب، عمل وتنظيم الوحدة الإدارية للتنسيق في مكافحة المنظمات الطائفية الضارة.

ألبير الثاني، ملك بلجيكا، إلى جميع الذين هم الآن وسيكونون بعد، تحيتنا.

بناءً على القانون المؤرخ 2 حزيران/يونيو 1998 القاضي بإنشاء مركز للمعلومات والرأي بشأن المنظمات الطائفية الضارة وبإنشاء وحدة تنسيق إدارية بشأن مكافحة المنظمات الطائفية الضارة؛ وبناءً على رأي مفتش المالية الصادر في 10 سبتمبر 1998؛ وبناءً على قوانين مجلس الدولة المنسّقة في 12 يناير 1973، لا سيما المادة 3، § 1، المعدّلة بالقوانين المؤرخة 9 أغسطس 1980، 16 يونيو 1989، 4 يوليو 1989 و4 أغسطس 1996؛ ونظرًا للضرورة الملحّة؛ وبالنظر إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بتصميم السياسات لمكافحة الطوائف وخطر تلك الطوائف على الفرد ولا سيما على القاصرين، طرحت الضرورة الملحّة لإنشاء مركز للمعلومات والرأي ووحدة تنسيق إدارية، من أجل إنشاء جهاز بسرعته الممكنة لمتابعة هذه الظاهرة؛ ونظرًا لأن القانون القاضي بإنشاء مركز للمعلومات والرأي بشأن المنظمات الطائفية الضارة ووحدة تنسيق إدارية قد وقّعه الملك في 2 حزيران/يونيو 1998، لذا من المستحسن نشر القانون والمراسيم التنفيذية في أسرع وقت ممكن لتمكين المركز والوحدة من مباشرة مهامهما اعتبارًا من 1 يناير 1999؛ وباقتراح وزير العدل وبناءً على رأي وزرائنا المجتمعين في المجلس،

قررنا وبهذا نقرر:

الباب الأول. — تركيب الوحدة الإدارية للتنسيق

المادة 1. تتألف الوحدة الإدارية للتنسيق المنشأة بموجب المادة 13 من قانون 2 حزيران/يونيو 1998 على النحو التالي:

  • ممثل عن هيئة مدعي العموم؛
  • قاضٍ وطني؛
  • ممثل عن الدرك الملكي؛
  • ممثل عن الشرطة القضائية؛
  • ممثل عن الشرطة الوطنية العامة في وزارة الشؤون الداخلية؛
  • ممثل عن وزارة الشؤون المدنية؛
  • ممثل عن إدارة أمن الدولة؛
  • ممثل عن المديرية العامة للتشريع المدني والشؤون الطقسية في وزارة العدل؛
  • ممثل عن المديرية العامة للتشريع الجنائي وحقوق الإنسان في وزارة العدل؛
  • ممثل عن إدارة السياسة الجنائية في وزارة العدل؛
  • ممثل عن وزارة الشؤون الداخلية؛
  • ممثل عن وزارة المالية؛
  • ممثل عن وزارة التوظيف والعمل؛
  • ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.

المادة 2. يُعيَّن كذلك بديل لكل ممثل.

المادة 3. يعين وزير العدل الممثلين وبدائلهم بعد ترشيح الجهات التي يتبعون لها.

الباب الثاني. — سير عمل الوحدة الإدارية للتنسيق

المادة 4. يحدد الرئيس مكان وتاريخ ووقت بدء الاجتماعات ويعد جدول الأعمال. يحق لكل عضو أن يطلب من الرئيس إدراج نقاط على جدول الأعمال. كما يحق لرئيس مركز المعلومات والرأي بشأن المنظمات الطائفية الضارة أن يطلب من رئيس الوحدة إدراج نقاط على جدول الأعمال.

المادة 5. ما لم تكن هناك حالة طارئة، تُرسل الدعوات وجدول الأعمال وكذلك أية وثائق، بعد توقيع الرئيس، من قبل الأمين إلى الأعضاء قبل ثمانية أيام على الأقل.

المادة 6. يحل البديل محل العضو الذي يتعذّر عليه الحضور ويُرسل له هذا الأخير الوثائق بنفسه.

المادة 7. لا يكون اجتماع الوحدة الإدارية للتنسيق صحيحًا ما لم يكن نصف الأعضاء أو بدائلهم حاضرين على الأقل. وعندما لا توجد أغلبية حاضرة، تُعاد دعوة الأعضاء، وفي هذه الحالة يعقد الاجتماع بصرف النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة 8. لكل عضو في الوحدة الإدارية للتنسيق، وفي حال الغياب يكون لبديله، صوت واحد. تُتخذ القرارات بالإجماع من بين الأعضاء الحاضرين. يمكن لرئيس مركز المعلومات والرأي بشأن المنظمات الطائفية الضارة أو بديله أن:

  • يُدعى لحضور اجتماعات الوحدة الإدارية للتنسيق؛
  • أن يُستمع إليه إذا اقتضى جدول الأعمال ذلك.

(الصفحة 12)

المادة 9. يُحرّر الأمين محضر الاجتماعات. ويُرسل بعد مصادقة الرئيس مع الدعوة التالية.

يُقدّم الأعضاء ملاحظاتهم كتابيًا في موعد أقصاه يوم واحد قبل الاجتماع.

المادة 10. تُحال المشورات والتوصيات التي يصدرها المركز بمقتضى المادة 6، § 1، 4° من قانون 2 حزيران/يونيو 1998، من قبل المركز إلى رئيس الوحدة الإدارية للتنسيق.

تحدد الوحدة الإدارية للتنسيق بالتشاور مع المركز طريقة:

  • تنسيق أي إجراءات محتملة؛
  • تنظيم الرقابة على تنفيذ توصيات ومشورات المركز بقدر ما تقع ضمن اختصاصاتها.

المادة 11. تُخطر الإجراءات التي تقترحها الوحدة الإدارية للتنسيق خطيًا إلى الإدارات أو الجهات المعنية، وكذلك إلى رئيس المركز.

المادة 12. تجري الوحدة الإدارية للتنسيق مشاورات مع كل المصالح والهيئات المختصة في إطار مهامها. ويمكنها، من بين أمور أخرى، دعوتها وطلب معلومات منها. ويجب على السلطات الفيدرالية تزويد الوحدة الإدارية للتنسيق بالمعلومات المطلوبة منها.

المادة 13. تجتمع الوحدة الإدارية للتنسيق على الأقل مرة كل شهرين.

تقدّم الوحدة إيضاحًا كل ستة أشهر إلى المركز عن أنشطتها.

الباب الثالث. — التنظيم

المادة 14. يشكل جميع أعضاء الوحدة الإدارية للتنسيق «المكتب». ويعيّن «المكتب» إدارة يومية مكوَّنة من الرئيس الذي يكون عضوًا فيها بحكم منصبه وعضوين منتخبين.

المادة 15. يمكن للوحدة الإدارية للتنسيق، متى دعت المهام الخاصة إلى ذلك، إنشاء مجموعات فرعية ضمنها.

المادة 16. يوفر وزير العدل للّوحدة الإدارية للتنسيق موظفين إداريين ومقار ووسائل مكتبية ضرورية.

المادة 17. تدخل المواد 1 إلى 3 حيز التنفيذ في اليوم الذي يُنشر فيه هذا القرار في الجريدة الرسمية البلجيكية وتدخل المواد الباقية حيز التنفيذ في 1 يناير 1999.

المادة 18. يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا القرار.

صدر في بروكسل، 8 نوفمبر 1998.

ألبير باسم الملك: وزير العدل، T. VAN PARYS


(الصفحة 13)

الجزء الثالث


(الصفحة 14)

سجل الوثائق البرلمانية والمحاضر

أ. تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية

  • وثائق مجلس النواب:
    • 313 (1995-1996)
      • رقم 1: اقتراح من السيد Duquesne وآخرون
      • الأرقام 2 إلى 4: تعديلات من السادة Duquesne وMoureaux والسيدة de T’Serclaes
      • رقم 5: تقرير مقدم باسم لجنة العدل من السيد Borin
      • رقم 6: نص اعتمدته لجنة العدل.
    • محاضر جلسات مجلس النواب
      • 13 و14 و28 آذار/مارس 1996.

ب. أعمال لجنة التحقيق البرلمانية

  • وثائق مجلس النواب:
    • 313 (1995-1996)
      • رقمَي 7 و8: تقريران مقدمان باسم اللجنة من السادة Duquesne وWillems
      • رقم 9: اقتراح اعتمد في الجلسة العامة
    • محاضر جلسات مجلس النواب
      • 30 نيسان/أبريل و7 أيار/مايو 1997.

ج. قانون 2 حزيران/يونيو 1998

  • وثائق مجلس النواب:
    • 1198 (1996-1997)
      • رقم 1: اقتراح من السيد Duquesne
      • الأرقام 2 إلى 7: تعديلات من السادة J.-P. Viseur وDuquesne وBeaufays وWillems ومن الحكومة
      • رقم 8: تقرير مقدم باسم لجنة العدل من السيد Willems
      • رقم 9: نص اعتمدته لجنة العدل
      • رقم 10: نص اعتمد في الجلسة العامة وأُحيل إلى مجلس الشيوخ.
    • محاضر جلسات مجلس النواب
      • 22 و28 نيسان/أبريل 1998
  • وثائق مجلس الشيوخ:
    • 1-965 (1997-1998)
      • رقم 1: مشروع أحالته مجلس النواب
      • رقم 2: مشروع لم يُطرح في مجلس الشيوخ.