هذا الموقع مصدر معلومات مستقل وليس الموقع الرسمي لـ «نيو أكروبوليس».
يُستخدم اسم «نيو أكروبوليس» فقط بهدف تحديد موضوع النقد/التحليل.

Home

الجمعية الوطنية (فرنسا). تقرير مقدم باسم لجنة التحقيق بشأن الوضع المالي والممتلكاتي والضريبي للطوائف، وكذلك أنشطتها الاقتصادية وعلاقاتها بالأوساط الاقتصادية والمالية. التقرير رقم 1687، الهيئة التشريعية الحادية عشرة، مسجل في 10 يونيو 1999.

fr1999,اللغة الأصلية: الفرنسيةاقرأ باللغة الأصلية
المؤلف: جاك غويارسياسي فرنسي؛ شغل منصب عمدة مدينة إيفري بين 1977 و2001 وعضو في الجمعية الوطنية الفرنسية.
المؤلف: جان-بيير برارسياسي فرنسي؛ عمدة مونتروي سابقًا، وعضو سابق في الحزب الشيوعي الفرنسي، معروف بنشاطه المناهض للطوائف وبالعلمانية.
ترجمة آليةهذه مبادرات تشريعية ضد «أكروبوليس الجديدة»

(صفحة 51)

وهكذا تمكنت منظمة نيو أكروبوليس من إحياء جمعية قديمة تحت سيطرتها، هي مدرسة الأنثروبولوجيا في باريس، التي أُنشئت سنة 1883 ووُضعت في حالة توقف منذ التحرير. وهذه جمعية حظيت بمكانة معينة في أواخر القرن التاسع عشر باستقطابها علماء مرموقين، قبل أن تعرف انحرافاً متطرفاً خلال الحرب العالمية الثانية. وبعد أن استعادتها نيو أكروبوليس، أصبحت اليوم «فرعاً» للطائفة تعرض من خلاله دورات تدريبية لطلبة أجانب.


(صفحة 65)

تفرض نيو أكروبوليس على أتباعها عدداً معيناً من ساعات العمل التطوعي داخل «مدرستها»، يُخصَّص لمهام الاستقبال والصيانة والأعمال السكرتارية.


(الصفحتان 152–153)

استفادت نيو أكروبوليس من جهاز للتكوين المهني عبر شركة «هيرميس كونسولتانتس» التي كانت تديرها السيدة إيزابيل لودفيغ، رئيسة الجمعية الأم للطائفة. وقد كانت هذه الشركة، المقيدة في سجل تنظيم شركات التدريب بإيل‑دو‑فرانس، وتحت وضعية مشطوبة حالياً من السجل التجاري، تؤمّن بالخصوص تكويناً لموظفي الـ FNSEA.


(صفحة 182)

نذكر من بينهم حركة كريشنا المستقرة في قصر بيلفيو في منطقة الجورا وفي ضيعة أوبليس في إندر؛ وجمعية «التقليد، العائلة، الملكية» التي تملك عبر جمعية « avenir de la culture » قصر جاجلو في أور‑إي‑لوار؛ ونيو أكروبوليس المالكة لـ «لا كور بترال»، وهو دير سابق يقع في القسم نفسه؛ …


(الصفحتان 199–200)

نيو أكروبوليس — جمعية «نيو أكروبوليس فرنسا» — سرقة؛ إخفاء أشياء مسروقة؛ التواطؤ في السرقة؛ تهديدات بارتكاب جنحة مشروطة بشرط — المحكمة الابتدائية (TGI) في كولمار، 27/03/98 … — محكمة الاستئناف في كولمار، 18/12/98 …


(الصفحتان 305–306)

اسم الطائفة: نيو أكروبوليس
أ- التنظيم … 1°) المقر الدولي: بروكسل (بلجيكا) …
… ð 7 فروع محلية: بواسي‑لي‑بيرش، بوردو، باريس، رين، روان، ستراسبورغ، فيلوربان …
… عناصر التقييم المجمَّعة: المداخيل السنوية لجمعية «نيو أكروبوليس فرنسا»: بين 4 و4,6 ملايين فرنك حسب السنة المالية.


(صفحة 252)

الخاتمة

في ختام أعمالها، يتعيَّن على اللجنة أن تُقِرّ بأن الظاهرة الطائفية قد استقرّت، على الأرجح لمدة طويلة، في مجتمعاتنا. فهي تُعبِّر عن الاختلالات الحتمية، وتمثّل أحياناً صمامات أمان يَجد عبرها هامشٌ اجتماعي غير قابل للاختزال متنفساً له. غير أن الحق في الاختلاف يجب أيضاً أن يُصان. لكن لا يمكن القبول بأن يمثّل ممارسة هذا الحق تهديداً لبعض المبادئ، وعلى رأسها الحق في حماية الأضعف. ولهذا، تظل مكافحة الانحرافات الطائفية، في نظر اللجنة، ضرورة تتطلب وسائل أكثر ملاءمة، وجهداً جديداً لتحسيس المجتمع، وإذكاءً للوعي على الصعيد الدولي.

وتقتنع اللجنة بأن التناقض الذي يُستدعى تقليدياً بين حرية الضمير والنظام العام، في مجال الممارسات الطائفية، لا ينطبق إطلاقاً على الواقع. فالمسألة ليست في معارضة هذين المبدأين، بل في إبراز تكاملهما. إذ لا يمكن صون حرية الضمير بالاستناد إلى تجاهل الحريات الفردية الجوهرية: حرية التنقل، وامتلاك الأموال والانتفاع بها، ورعاية الجسد والصحة، والحماية من تعسف السلطات، والدفاع ضد الاعتداء على المصالح المعنوية والمادية… ومن خلال العمل على أن تُلاحَق الهجمات التي تُشنّ على هذه الحريات بفعل الانحرافات الطائفية وتُقمَع بصورة أشد فعالية، ترمي اللجنة إلى أن تُضمَن في الوقت نفسه حريات الضمير والتعبير، التي تشكّل جوهر احترام حقوق الإنسان.


(صفحة 254)

ملخص مقترحات اللجنة

(الأرقام تُحيل إلى صفحات التقرير)

1. تعديلات على نظام الجمعيات:

  • تعزيز الديمقراطية داخل الجمعيات: بإلزام الجمعيات، التي يتجاوز ميزانيتها حداً معيّناً يمكن تحديده بـ 500.000 فرنك، بعقد جمعية عامة واحدة على الأقل في السنة، وبإعداد تقرير أدبي ومالي يُوجَّه إلى الأعضاء (ص 51 و52)؛
  • إخضاع البنى الجمعوية ذات الوزن الاقتصادي – مثلاً تلك التي يفوق ميزانيتها السنوية 500.000 فرنك – لالتزامات حدٍّ أدنى من التصريح (حساب النتائج والميزانية) (ص 51 و52)؛
  • الاستفادة من إرجاء تطبيق منشور 15 أيلول/سبتمبر 1998 المتعلق بالجباية على الجمعيات، من أجل أخذ مخاطر استخدام القواعد الجديدة في اتجاهٍ يَخدم تطور الظاهرة الطائفية في الاعتبار (ص 60).

2. تطبيق قانون 9 كانون الأول/ديسمبر 1905 المتعلق بفصل الكنائس عن الدولة:

  • تذكير المحافظين ومجمل المصالح المعنية، عن طريق منشور، بمبادئ الفصل بين الكنائس والدولة، وبمعايير الجمعية الدينية كما حدّدها مجلس الدولة، وبالتطبيق الذي قام به في حالة شهود يهوه (ص 71)؛
  • لفت انتباه السلطات العامة إلى ضرورة وضع بعض القواعد العامة مستقبلاً بشأن الانتساب إلى نظام الحماية الاجتماعية للديانات (ص 75).

3. تعديلات على التشريع المتعلق بتمويل الحياة السياسية:

  • إخضاع الاستفادة من الشطر الأول من المساعدة الميزانياتية السنوية لبلوغ عتبة معيّنة من الأصوات في آخر انتخابات تشريعية (ص 84)؛
  • حصر إمكانية المشاركة في الحملة الإذاعية والتلفزيونية على التشكيلات السياسية التي عيَّنت ممثلاً وطنياً يحظى برعاية عدد أدنى من المنتخبين المحليين (ص 84).

4. تنظيم قطاع الشؤون الاجتماعية والصحة:

  • تعميم دليل عملي على مجمل المرافق العامة والمهنيين في قطاع الصحة، يحدّد نقاط الهشاشة تجاه الطوائف في الوسط الطبي‑الاجتماعي (ص 128)؛
  • مركزة المعلومات بشأن العقوبات التي تصدرها الهيئات المهنية المنظمة لمهن الصحة وبشأن الإجراءات القضائية الجارية (ص 128)؛
  • تكليف مجلس نقابة الأطباء بتعيين ممثل لديه لدى البعثة المشتركة بين الوزارات لمكافحة الطوائف (ص 128)؛
  • دراسة إمكانية وضع إجراء للاعتماد الرسمي لتسميات المهن شبه الطبية والكوادر الطبية المساعدة، عبر لجنة خبراء تُجيز استعمال عناوين العلاجات ويمكنها أن تقترح حظر ممارسة تلك التي لا يُعتمَد لها استعمال هذه العناوين (ص 128)؛
  • تعزيز برامج الدراسة في التكوين الطبّي وشبه الطبي فيما يتعلق بـ:
    • أساليب المرافقة النفسية للمرضى (ص 129)؛
    • مكان ودور وحدود المهن الطبية وشبه الطبية في المجتمع (ص 129)؛
  • تطوير، منذ المرحلة الابتدائية أو الثانوية، دروس التربية الصحية، وقواعد النظافة في الحياة، وفهم المخطط الجسدي (ص 129)؛
  • وضع إجراء للاعتماد أو منح علامة للجمعيات التي تتدخل في مرافقة ومساعدة الأشخاص في المستشفيات (ص 129)؛
  • إعداد أشكال من المتابعة العلاجية تُقترَح على الأتباع السابقين وإدماجها في التكوين المستمر للأطباء (ص 129)؛
  • تكثيف حملات التوعية بأهمية اللقاحات، ولا سيما في إطار التربية الوطنية (ص 129).

5. تنظيم التكوين المهني:

  • إسناد اعتماد ورقابة هيئات التكوين المهني إلى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تُخصَّص لها حصة من مساهمة أصحاب العمل لتمويل عملها (ص 158 و159)؛
  • إنهاء مبدأ الإعفاء التلقائي من ضريبة القيمة المضافة، وقصره على الهيئات المعتمَدة رسمياً (ص 159)؛
  • منح الإدارة صراحةً سلطة سحب تسجيل هيئةٍ ما عندما يتبيَّن أنها لا تندرج في إطار التكوين المهني، أو عندما تكون قد شاركت في مناورات احتيالية (ص 159)؛
  • إطلاق حملة توعية موجَّهة إلى المؤسسات، تُنظَّم من قِبَل الدولة والمنظمات المهنية (ص 160)؛
  • وضع برنامج لوضع علامات اعتماد (labellisation) لهيئات التكوين (ص 161).

6. تدابير لتحسين مكافحة الغش:

أ) تكييف الإجراءات الجزائية

  • فتح مشاورات حول مدى ملاءمة إحداث جنحة «التلاعب الذهني» (ص 216)؛
  • دراسة إمكانية قلب عبء الإثبات في حالات تحويلات الأموال الأكثر أهمية عندما تكون مرتبطة بالطوائف، مع الاحترام الصارم لمبدأ قرينة البراءة (ص 218).

ب) تعبئة الإدارة

  • تحديد، بواسطة لجنة مشتركة بين الوزارات، تحت سلطة رئيس الوزراء وبمساعدة تقنية من البعثة المشتركة بين الوزارات لمكافحة الطوائف، الإطارَ العام لعمل الدولة، الذي تُفصِّله مناشير كل وزارة (ص 249)؛
  • النص على تمثيل المؤسسات المالية داخل البعثة المشتركة بين الوزارات لمكافحة الطوائف (ص 182)؛
  • دراسة إنشاء بُنى على مستوى الأقسام الإدارية، تابعة للبعثة المشتركة بين الوزارات لمكافحة الطوائف، أوكلت إليها المهام التالية (ص 249):
    • إنشاء مركز لإعلام الجمهور، والمؤسسات، والمؤسسات المالية في كل محافظة؛
    • توجيه ضحايا الطوائف من الأتباع السابقين وأسرهم وتقديم المشورة لهم؛
    • تزويد الإدارات المعنية بالمعلومات اللازمة لعملها؛
    • جمع كل المعلومات الواردة من الإدارات حول النشاط الطائفي في القسم؛
  • دراسة إمكانية إنشاء منصب قاضٍ، في دائرة اختصاص كل محكمة استئناف، يكون متخصّصاً في معالجة القضايا المرتبطة بالطوائف. وستشكّل هذه الوظيفة مكمِّلاً مفيداً لوظيفة «مراسل شؤون الطوائف» الحالي لدى النيابة العامة (ص 250 و251)؛
  • فتح مشاورات داخل الاتحاد الأوروبي تمهيداً لإبرام اتفاقية خاصة بمكافحة الطوائف (ص 251)؛
  • القيام بعمل دبلوماسي على مستوى مجلس أوروبا بشأن أخطار الطائفية، وحضور الطوائف داخل المنظمات غير الحكومية ذات الأهداف الإنسانية المعلنة، وبشأن المخاطر الناجمة عن اتفاقية 1986 (ص 92).

7. متابعة المقترحات:

مطالبة الحكومة بتكليف البعثة المشتركة بين الوزارات لمكافحة الطوائف بإعداد تدابير تنفيذ المقترحات المذكورة أعلاه.